يجب أن يتضمن ضبط الجلسة ساعة فتحها، لأن إغفال هذا البيان يُشكّل مخالفةً إجرائيةً لأحكام قانون أصول المحاكمات ويؤثر في سلامة الضبط.
أن خلو ضبط الجلسة من ذكر ساعة فتح الجلسة مخالف لأحكام قانون أصول المحاكمات وللاجتهاد المستقر