• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إثبات ساعة فتح الجلسة في ضبطها وإلا خالف الأصول والاجتهاد المستقر

يجب أن يتضمن ضبط الجلسة ساعة فتحها، لأن إغفال هذا البيان يُشكّل مخالفةً إجرائيةً لأحكام قانون أصول المحاكمات ويؤثر في سلامة الضبط.

نص الاجتهاد

أن خلو ضبط الجلسة من ذكر ساعة فتح الجلسة مخالف لأحكام قانون أصول المحاكمات وللاجتهاد المستقر