الحكم الاستئنافي الذي يقضي بالغرامة من حيث النتيجة يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض.
اذا قضي الحكم الاستئنافي من حيث النتيجة بالغرامة فإنه لا يقبل الطعن بالنقض لانه مبرم