• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا قضي الحكم الاستئنافي من حيث النتيجة بالغرامة فإنه لا يقبل الطعن

الحكم الاستئنافي الذي يقضي بالغرامة من حيث النتيجة يكون مبرماً وغير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

اذا قضي الحكم الاستئنافي من حيث النتيجة بالغرامة فإنه لا يقبل الطعن بالنقض لانه مبرم