العفو العام يزيل الصفة الجزائية عن الفعل ويؤدي إلى سقوط العقوبات الجزائية الأصلية والفرعية والإضافية، لكنه لا يشمل العقوبات المسلكية ما لم يرد نصّ صريح خاص بذلك في قانون العفو.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2126 – العفو العام لا يشمل العقوبات المسلكية. الى وزارة الخارجية جواباً عن كتابكم رقم ع / 89 (8 / 11 / 3) تاريخ 6 / 9 / 1972) . إن المقصود بما جاء في المادة 150 عقوبات (من أن العقو العام يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية) العقوبات الجزائية البحتة، ولا يتعداها الى العقوبات المسلكية التي لا تدخل في مفهوم العقوبات الجزائية، ولا بد من نص صريح في قانون العفو لتشميلها بها. إن عدم شمول العفو العام للعقوبات التأديبية من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد لاختلاف الدعوى الجزائية عن الدعوى التأديبيبةن فالعفو العام ينزع الطابع الجزائي للفعل Earactٹre p‚nal دون أن يزيل هذا الفعل كواقعة مادية لذا فإن المسؤولية التأديبية تبقى قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بسبب العفو العام أو غيره (محكمة النقض الفرنسية 5 / 7 / 1932 سيري 1932 – 1 – 580 ، استئناف كولمار في 21 / 11 / 1956 دالوز الأسبوعي 1957 ). أما قرار محكمة النقض المشار اليه في كتابكم فلا يعدو أن يكون قراراً منفرداً لا يدل على اجتهاد ثابت. (كتاب 9588 تاريخ 25 / 9 / 1972) وزير العدل