وجوب تحقّق القاضي في دعوى إزالة الشيوع من أهلية الأطراف للقسمة استناداً إلى بيان صادر عن دائرة النفوس قبل إصدار الحكم.
على القاضي في دعوى إزالة الشيوع التثبيت من أهلية الطرفين للقسمة ببيان صادر عن دائرة النفوس .