• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي في دعوى إزالة الشيوع التحقق من أهلية الطرفين للقسمة بموجب بيان صادر عن دائرة النفوس

وجوب تحقّق القاضي في دعوى إزالة الشيوع من أهلية الأطراف للقسمة استناداً إلى بيان صادر عن دائرة النفوس قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

على القاضي في دعوى إزالة الشيوع التثبيت من أهلية الطرفين للقسمة ببيان صادر عن دائرة النفوس .