• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إنذار المؤجر بواسطة الكاتب العدل لإجراء الترميمات الضرورية أو المستعجلة

لا يثبت واجب المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية أو المستعجلة إلا بعد توجيه إعذار قانوني له بواسطة الكاتب العدل، بوصفه إجراءً لازمًا لقيام الأثر القانوني المطلوب.

نص الاجتهاد

يجب اعذار المؤجر بواسطة الكاتب العدل لإجراء الترميمات الضرورية أو المستعجلة