يشترط لشرعية المسكن توافر المرحاض بوصفه مرفقاً ضرورياً، ويؤدي خلوّ المسكن منه إلى انتفاء شرعيته ولو وُجدت في بعض البيئات عاداتٌ مخالفة.
أن المسكن الخالي من المرحاض يجعله غير شرعي لأنه مرفق ضروري ولا بد من وجوده في الدلر ولو كانت العادة في بعض القرى التبرز في الخلاء