• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لشرعية المسكن توافر المرحاض بوصفه من المرافق الضرورية

يشترط لشرعية المسكن توافر المرحاض بوصفه مرفقاً ضرورياً، ويؤدي خلوّ المسكن منه إلى انتفاء شرعيته ولو وُجدت في بعض البيئات عاداتٌ مخالفة.

نص الاجتهاد

أن المسكن الخالي من المرحاض يجعله غير شرعي لأنه مرفق ضروري ولا بد من وجوده في الدلر ولو كانت العادة في بعض القرى التبرز في الخلاء