المنشأت ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لنظام العقود الصادر بالمرسوم ذي الرقم 195 لعام 1974 تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير عندما يكون تعاقدها في معرض ممارستها النشاط التجاري الذي أنشئت من أجل تحقيقه والعقود التي تبرمها هذه المنشأت في هذا المجال لا يعتبر من العقود الادارية
المنشأت ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لنظام العقود الصادر بالمرسوم ذي الرقم 195 لعام 1974 تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير عندما يكون تعاقدها في معرض ممارستها النشاط التجاري الذي أنشئت من أجل تحقيقه والعقود التي تبرمها هذه المنشأت في هذا المجال لا يعتبر من العقود الادارية