الغِياب عن إجراءات التحكيم أو المجالس العائلية لا يبطلها إذا تم تبليغ الخصم أصولاً، لأن العبرة بصحة التبليغ لا بحضور الخصم ذاته.
ان تخلف احد الزوجين عن حضور المجالس العائلية التي يقودها الحكمان لا يؤثر في سلامة التحكيم شأنه في ذلك شان الدعوى التي يتغيب عنها المدعى عليه بعد تبلغه أصولا