• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف أحد الزوجين عن حضور المجالس العائلية التي يديرها الحكمان لا يبطل سلامة التحكيم إذا كان متبلغاً أصولاً

الغِياب عن إجراءات التحكيم أو المجالس العائلية لا يبطلها إذا تم تبليغ الخصم أصولاً، لأن العبرة بصحة التبليغ لا بحضور الخصم ذاته.

نص الاجتهاد

ان تخلف احد الزوجين عن حضور المجالس العائلية التي يقودها الحكمان لا يؤثر في سلامة التحكيم شأنه في ذلك شان الدعوى التي يتغيب عنها المدعى عليه بعد تبلغه أصولا