الوصية في الطائفة الدرزية يجوز أن تكون للوارث ولغيره، وتنفذ في الثلث وتنفذ كذلك بما جاوزه وفقاً للنص الخاص المنظم لها.
الوصية عند الطائفة الدرزية تنفذ للوارث وغيره بالثلث وبأكثر منه كما هو نص الفقرة الثامنة من المادة 207 من قانون الأحوال الشخصية