• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح اعتماد شهادة الشهود في تجريم المتهم المحكوم غيابياً إلا بعد تمكينه من مناقشتها وإبداء اعتراضه، ولا تثبت نية القتل بمجرد العداوة السابقة

يتعين على المحكمة، عند مواجهة متهم كان محكوماً غيابياً، أن تسمعه إلى الشهود الذين بُنيت عليهم الإدانة وتمكّنه من مناقشتهم أو الاعتراض على شهاداتهم، وإلا كان الحكم معيباً. كما يجب إثبات ركن العمد في جرائم القتل والشروع فيه بدليل مستقل ينهض على التصميم السابق وهدوء البال، ولا تكفي قرينة العداوة السابق...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1404 – على المحكمة في مواجهة المتهم الذي كان محكوماً غيابياً مع الشاهد وشهادته التي اعتمدتها للتجريم أن تسأله إن كان له اعتراض. – إن قرينة وجود العداوة السابقة بين المتهم والمغدور لا تكفي لاثبات ركن العمد. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت في جلسة 27 / 2 / 1985 عدم دعوة شهود الحق العام ودعوة شهود الدفاع. وحيث أنه وإن سبق لأكثرية المحكمة أن استمعت الى شهود الحق العام ما عدا الشاهد عطل. في معرض دعوى المحكوم عليه عبد الله. إلا أنها لم تستمع اليهم بمواجهة الطاعن الذي كان محكوماً عليه غيابياً وسلم نفسه ليسأله الرئيس ما إذا كان له اعتراض على شهاداتهم التي اعتمدتها المحكمة في التجريم وفقاً لحكم المادة 288 أ.م.ج. كما أنه يتوجب على المحكمة التريث بشكل واضح عن ركن العمد الذي هو ركن خاص في جرائم القتل والشروع فيه واثباته بصورة مستقلة عبر العنصرين الأساسيين، التصميم السابق وهدوء الباب ولا يكفي لاثباته قرينة وجود العداوة السابقة بين الطرفين (القواعد 2239 و2340 و2341 من ). وحيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج القانوني الأمر الذي يعرض حكمها للنقض مما يتيح لها توصلاً لمعرفة الحقيقة إجراء كشف حسي على المكان الذي ادعي أن الطاعن كان موجوداً فيه وخرج منه وأطلق النار على المغدور كما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع. لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.