الوفاء الصحيح لا يقتصر على المدين، بل يجوز أن يصدر من نائبه أو من كل من له مصلحة في انقضاء الدين.
يصح الوفاء من المدين او نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء