• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو كل ذي مصلحة في الوفاء

الوفاء الصحيح لا يقتصر على المدين، بل يجوز أن يصدر من نائبه أو من كل من له مصلحة في انقضاء الدين.

نص الاجتهاد

يصح الوفاء من المدين او نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء