ثبوت ملكية الزوج للمنزل لا ينفي مسؤولية تعويض الزوجة المطلقة إذا خرق حرمة منزلها؛ فحماية حرمة المسكن قائمة متى وقع الاعتداء على الخصوصية أو الحيازة.
للزوجة المطلقة من زوجها حق المطالبة بالتعويض اذا خرق هذا الزوج حرمة منزلها ولو كان المنزل للزوج