• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تغير طبيعة الوصف الجنائي للجرم الذي يرتكبه الفتى بسبب ابدال العقوبة بعقوبة اخف عند الاخذ بأسباب مخففة

الأخذ بالأسباب المخففة وتبديل العقوبة بأخرى أخف لا يمسّ الطبيعة القانونية للجرم، ولا يحول دون إفادة الحدث من أحكام التخفيف المقررة في قانون الأحداث الجانحين.

نص الاجتهاد

ان عدم تغير طبيعة الوصف الجنائي للجرم الذي يرتكبه الفتى بسبب ابدال العقوبة بعقوبة اخف عند الاخذ بأسباب مخففة ، لا يمنع من تخفيف العقوبة بمقتضى قانون الاحداث الجانحين