الأخذ بالأسباب المخففة وتبديل العقوبة بأخرى أخف لا يمسّ الطبيعة القانونية للجرم، ولا يحول دون إفادة الحدث من أحكام التخفيف المقررة في قانون الأحداث الجانحين.
ان عدم تغير طبيعة الوصف الجنائي للجرم الذي يرتكبه الفتى بسبب ابدال العقوبة بعقوبة اخف عند الاخذ بأسباب مخففة ، لا يمنع من تخفيف العقوبة بمقتضى قانون الاحداث الجانحين