• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد السند الرسمي صفته إذا نُظِّم خارج الحدود المكانية لاختصاص الكاتب بالعدل

اختصاص الكاتب بالعدل المكاني شرطٌ لاكتساب السند الصفة الرسمية، فإذا نُظّم السند خارج حدود هذا الاختصاص سقطت عنه هذه الصفة.

نص الاجتهاد

اذا نظم السند خارج حدود الاختصاص المكاني للكاتب بالعدل يفقد صفته الرسمية