اختصاص الكاتب بالعدل المكاني شرطٌ لاكتساب السند الصفة الرسمية، فإذا نُظّم السند خارج حدود هذا الاختصاص سقطت عنه هذه الصفة.
اذا نظم السند خارج حدود الاختصاص المكاني للكاتب بالعدل يفقد صفته الرسمية