التظهير ينشئ للحامل حقاً بالرجوع على الساحب، ويحول دون تمسك الساحب بالدفوع في مواجهة المظهرين متى كان الساحب لم يوفّر مقابل الوفاء.
التظهير يجعل للحامل تجاه الساحب حقا لارجوع ويحول دون سماع دفوع الساحب تجاه المظهرين ما دام الساحب لم يوجد مقابل الوفاء