• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظهير يمنح الحامل حق الرجوع على الساحب ويمنع سماع دفوعه قبل المظهرين ما لم يكن قد وفر مقابل الوفاء

التظهير ينشئ للحامل حقاً بالرجوع على الساحب، ويحول دون تمسك الساحب بالدفوع في مواجهة المظهرين متى كان الساحب لم يوفّر مقابل الوفاء.

نص الاجتهاد

التظهير يجعل للحامل تجاه الساحب حقا لارجوع ويحول دون سماع دفوع الساحب تجاه المظهرين ما دام الساحب لم يوجد مقابل الوفاء