الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين لا يُعتدّ بها في مرحلة لاحقة ما لم تُثر أمام محكمة الموضوع، لأن عدم إثارتها يفيد القبول الضمني بمضمون التقرير ويحول دون مراقبة سلامة الإجراءات.
يتعين إثارة الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع لكي تتمكن من مراقبة سلامة إجراءات التحكيم وعدم إثارة الدفوع يقيد الرضا بمضمون تقرير الحكمين