انعدام المسؤولية الجزائية لمن لم يُتمّ السابعة من عمره، مع بقاء المسؤولية المدنية عن الفعل غير المشروع قائمة متى ثبت الضرر، وعدم جواز الحكم بالتعويض المدني من القضاء الجزائي إذا لم يكن مختصاً بنظر الدعوى المدنية تبعاً أو أصالةً.
لا يلاحق الحدث جزائيا اذا كان غيرمتم السابعة من عمره وللمدعي مراجعة القضاء المدني باعتبار عمل الحدث في حال الثبوت عملا غير مشروع يوجب التعويض ولا يجوز للقاي الجزائي ان يفصل بالتعويض المدني ان لم يكن مختصا برؤية الدعوى