تنقضي مدة الاختبار القانونية للعامل بثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة، ويصبح العامل مثبتاً حكماً إذا بدأت المدة وانتهت في ظل القانون النافذ آنذاك.
يعتبر العامل مثبتا حتما بعد ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته الهما ما دامت مدة الاختبار بدأت وانتهت في ظل القانون 91لعام1959