• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت العامل حكماً بعد انقضاء مدة الاختبار المحددة بثلاثة أشهر إذا بدأت وانتهت في ظل القانون رقم 91 لعام 1959

تنقضي مدة الاختبار القانونية للعامل بثلاثة أشهر من تاريخ المباشرة، ويصبح العامل مثبتاً حكماً إذا بدأت المدة وانتهت في ظل القانون النافذ آنذاك.

نص الاجتهاد

يعتبر العامل مثبتا حتما بعد ثلاثة اشهر من تاريخ مباشرته الهما ما دامت مدة الاختبار بدأت وانتهت في ظل القانون 91لعام1959