• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ـ1 إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التح…

لا يقبل الطعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر في مراجعة قرارات القاضي العقاري المؤقت وفق القانون الخاص بالتحديد والتحرير، وتبدأ مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 2 من ذلك القانون من تاريخ أعمال التحديد والتحرير إذا لم تكن هناك منازعات عينية، أو من تاريخ حسم النزاع بالنسبة للعقار محل ال...

نص الاجتهاد

ـ1 إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن. ـ2 إن مدة السنتين المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 2 من القانون رقم 11 لعام 1971 تبدأ من قيام أعمال التحديد والتحرير في المنطقة عندما تكون هذه الأعمال خالية من منازعات عينية عقارية. أما في حال وجود منازعات عينية عقارية فتبدأ المدة من تاريخ حسم النزاع من قبل اللجنة العقارية بالنسبة للعقار نفسه فقط الذي كان محل النزاع.