تفسير العقد واستظهار الإرادة المشتركة للمتعاقدين من عباراته من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إذا بُني استخلاصه على وقائع وأدلة موجودة في الدعوى وغير متعارضة وتكفي لحمل النتيجة.
ان من حق قاضي الموضوع استظهار ما انصرفت اليه ارادة العاقدين المشتركة من عبارات العقد ولا تراقبه في ذلك محكمة النقض اذا ما كان استخلاصه قائما على مصادر موجودة في الدعوى غير متناقضة ومؤدية الى النتيجة التي قررها في حكمه