ان ترتب حقوق لاصحاب الشقق في البناء يجعل من الموضوع نزاعا حول الملكية ومشتملاتهايدخل البت فيه من اختصاص القضاء العادي وليس من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
ان ترتب حقوق لاصحاب الشقق في البناء يجعل من الموضوع نزاعا حول الملكية ومشتملاتهايدخل البت فيه من اختصاص القضاء العادي وليس من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري