• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للحامل الأخير للسند المطالبة بقيمته ما لم تتصل إليه التظهيرات اتصالاً صحيحاً متسلسلاً

يشترط في حامل السند لأمر المطالبة بقيمته أن يثبت اتصاله به بسلسلة تظهيرات متصلة غير منقطعة؛ فإذا انقطعت السلسلة أو ثبت التواطؤ انتفى حقّه في المطالبة.

نص الاجتهاد

ليس للحامل الاخير للسند المطالبة بقيمته اذا لم يكن متصلا اليه بتظهيرات متصلة ببعضها ، كان يحصل عليه بنتيجة التواطؤ