يشترط في حامل السند لأمر المطالبة بقيمته أن يثبت اتصاله به بسلسلة تظهيرات متصلة غير منقطعة؛ فإذا انقطعت السلسلة أو ثبت التواطؤ انتفى حقّه في المطالبة.
ليس للحامل الاخير للسند المطالبة بقيمته اذا لم يكن متصلا اليه بتظهيرات متصلة ببعضها ، كان يحصل عليه بنتيجة التواطؤ