الحوالة تقوم بين أطرافها بمجرد تراضي المحيل والمحال له، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، لكن الاحتجاج بها على المدين أو الغير يتطلب قواعد نفاذ مختلفة، فيلزم قبول المدين لجهة النفاذ في حقه، ويشترط ثبوت تاريخ هذا القبول للاحتجاج به على الغير.
أن تراضي المحيل والمحال له كاف في انعقاد الحوالة ولا حاجة لرضاء المدين ونفادها في حق المدين لا يكون إلا برضائه وقبول المدين بها يسري من وقت هذا القبول ولو لم يكن له تاريخ ثابت أما في حق الغير فلا تكون نافذة الا من وقت أن يكون للقبول تاريخ ثابت