• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفذ حوالة الحق في مواجهة المدين من تاريخ تبليغه صحيفة الدعوى التي تقوم مقام تبليغ الحوالة

تكون حوالة الحق نافذة بحق المدين المحال عليه من تاريخ تبلغه صحيفة الدعوى، وتقوم هذه الصحيفة مقام تبليغ الحوالة.

نص الاجتهاد

حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتبارا من تاريخ تبلغه صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة