تكون حوالة الحق نافذة بحق المدين المحال عليه من تاريخ تبلغه صحيفة الدعوى، وتقوم هذه الصحيفة مقام تبليغ الحوالة.
حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتبارا من تاريخ تبلغه صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة