• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة الدعوى بقدر الجزء المطلوب إذا كان الطلب منحصراً في جزء من الحق

عند انحصار الطلب في جزءٍ من الحق، تُحتسب قيمة الدعوى على أساس قيمة الجزء المطلوب فقط.

نص الاجتهاد

اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء