عند انحصار الطلب في جزءٍ من الحق، تُحتسب قيمة الدعوى على أساس قيمة الجزء المطلوب فقط.
اذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء