• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد القسمة لا يثبت إلا بالكتابة إذا جاوز نصاب الشهادة، ولا تقبل في إثباته القرائن متى تعذر إثباته بالشهادة

العقود التي تزيد قيمتها على نصاب الشهادة لا تُثبت إلا بالكتابة، وما لا يقبل الإثبات بالشهادة لا يقبل كذلك الإثبات بالقرائن المحكمة.

نص الاجتهاد

عقد القسمة كسائر العقود التي تتجاوز قيمتها نصاب الشهادة لا يقبل الأثبات الا بالكتابة والعقد الذي لا يقبل الاثبات بالشهادة لا يقبل الاثبات بالقرائن