العقود التي تزيد قيمتها على نصاب الشهادة لا تُثبت إلا بالكتابة، وما لا يقبل الإثبات بالشهادة لا يقبل كذلك الإثبات بالقرائن المحكمة.
عقد القسمة كسائر العقود التي تتجاوز قيمتها نصاب الشهادة لا يقبل الأثبات الا بالكتابة والعقد الذي لا يقبل الاثبات بالشهادة لا يقبل الاثبات بالقرائن