إذا كانت المطالبة الأصلية بأجر المثل، فإن الفائدة المستحدثة تُكيَّف قانوناً على أنها تعويض، ويختص القضاء العادي وحده بنظر طلب التعويض الناشئ عن الاعتداء أو عن تطبيق النص التشريعي المنظِّم لها.
ان الفائدة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 لها صفة التعويض لان أصل المطالبة كان موضوعها اجر المثل وأمر النظر في طلب التعويض ان كان عن الاعتداء أو عن تطبيق المرسوم التشريعي المذكور انما يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية العامة