• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض مدني من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة

إذا قرر القضاء غرامة لمكتب القطع فإنها تأخذ حكماً ذا طبيعة مزدوجة؛ عقابية وتعويضية معاً، إلا أن صفتها العقابية هي الصفة الأساسية الغالبة عند التكييف.

نص الاجتهاد

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض مدني من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية لها