إذا قرر القضاء غرامة لمكتب القطع فإنها تأخذ حكماً ذا طبيعة مزدوجة؛ عقابية وتعويضية معاً، إلا أن صفتها العقابية هي الصفة الأساسية الغالبة عند التكييف.
ان الغرامات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض مدني من جهة أخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية لها