يُعدّ التصرف ببيع العقار المرخص أو أحد أقسامه بغير الطريق القانوني المتمثل بالسجل المؤقت صورةً من صور الاحتيال الجزائي، وتقوم المسؤولية الجزائية على البائع الأصلي أو وكيله متى توافرت شروط النص الخاص.
كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت يعتبر احتيالاً يعاقب عليه البائع أصلاً أو وكيلاً المناقشة: حيث أن البحث بالطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية. وحيث أن المادة 5 من قانون العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1974 قد اعتبرت كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات. وحيث أن الجهة الطاعنة قد أثارت في استدعاء استئنافها أن فعل المطعون ضده يشكل الجريمة المنصوص عنها في المادة 5 من قانون العرصات الآنف الذكر. وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه قد أغفلت الرد على أسباب الاستئناف ومناقشة الدفع المثار أعلاه مما يصم حكمها بالقصور في البيان وسبق الأوان ويعرضه للنقض.