• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اعتبار تصرف الزوج عن زوجته تصرفاً بالوكالة الظاهرة ولو لم تصدر وكالة رسمية

إذا صدر تصرفٌ من الزوج على نحوٍ يوهم الغير بوجود النيابة عن زوجته، فإنه يُعامل بوصفه تصرفاً بالوكالة بالظاهر وتترتب آثاره في مواجهة من تعامل معه.

نص الاجتهاد

تصرف الزوج بطريق النيابة عن زوجته حتى بدون وكالة رسمية يعتبر تصرفا بالوكالة بالظاهر