إذا صدر تصرفٌ من الزوج على نحوٍ يوهم الغير بوجود النيابة عن زوجته، فإنه يُعامل بوصفه تصرفاً بالوكالة بالظاهر وتترتب آثاره في مواجهة من تعامل معه.
تصرف الزوج بطريق النيابة عن زوجته حتى بدون وكالة رسمية يعتبر تصرفا بالوكالة بالظاهر