• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد تكون من ماله فإن لم يكن له مال لزمت القريب الوارث الموسر بحسب قدر إرثه

الأصل أن نفقة الولد تُستوفى من ماله، فإن لم يكن له مال لزمت القريب الوارث الموسر بحسب قدر إرثه، مع مراعاة وجود قريب وارث بالفعل أو بالقوة إذا كان الوارث المباشر معسراً.

نص الاجتهاد

ان نفقة الولد هي من ماله ، فان لم يكن له مال ،تترتب على القريب الوارث الموسر المناقشة: لما كانت نفقة الولد في ماله إن كان له مال فإن لم يكن فعلى من يرثه من أقاربه الموسرين بمقدار ارثهم منه فإن كان القريب الوارث بالفعل معسراً وله قريب موسر وارث بالقوة حمل النفقة على ما جرى عليه الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة.ولما كان على القاضي أن يحقق أولاً هل للأولاد مال يمكن بيعه والانفاق منه فإن وجد رد الدعوى وإن لم يوجد نظر هل لأمهم يسار تستطيع معه الانفاق عليهم فإن لم تكن موسرة أو كان لا يكفي يسارها لنفقة الأولاد وكان الأعمام موسرين حمل النفقة أو ما يفضل منها هؤلاء الأعمام الموسرين على أن يكون تقدير النفقة عليهم استناداً إلى أسباب ثابتة بينها القاضي. ولما كان القاضي قد خالف هذا النهج. كان قراره مستحقاً النقض.