الوكالة الظاهرة تقوم متى وُجد مظهر خارجي منسوب إلى الموكل يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكيل مفوضٌ بالنيابة عنه.
شروط الوكالة الظاهرة هي ان يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ان يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد ان الوكيل نائب ان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب الى الموكل