• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم الوكالة الظاهرة على مظهر خارجي منسوب إلى الموكل يبعث في الغير حسن النية الاعتقاد بوجود النيابة

الوكالة الظاهرة تقوم متى وُجد مظهر خارجي منسوب إلى الموكل يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكيل مفوضٌ بالنيابة عنه.

نص الاجتهاد

شروط الوكالة الظاهرة هي ان يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ان يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد ان الوكيل نائب ان يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب الى الموكل