إذا كان الحقّان مستقلّين، فلا يجوز ربط معجل المهر بالأشياء الجهازية أو جعل أحدهما تابعاً للآخر، كما ينعقد الاختصاص بنظر دعوى الأشياء الجهازية للقضاء الشرعي متى كانت الخصومة متعلقة بها.
ان معجل المهر لا صلة له بالأشياء الجهازية ولا ارتباط بينهما لأن كلا منهما حق مستقل عن الآخر وأن رؤية دعوى الأشياء الجهازية من اختصاص القضاء الشرعي بصرف النظر عن سبب ملكة الزوجة لتلك الأشياء