التحكيم في دعاوى التفريق ليس إجراءً شكلياً، بل يوجب على الحكمين استنفاد الجهد في الإصلاح؛ فإن تعذر الصلح تعين الحكم بالتفريق على أساس الوقائع الحقيقية للنزاع مع بيان الطرف المسؤول عنه.
ان الشرع توخى من التحكيم مهمة سامية ورسالة خيرة تتمثل في واجب الحكمين ببذل الجهد للإصلاح الذي هو غاية الشرع الشريف فإن تعذر بعد بذل الجهد الجهيد واستحال التوفيق تعين التفريق المستند إلى أسباب الخلاف الحقيقية الثابتة وتحديد المسؤول عنها