• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مانع انتقال الزوجة إلى البلد الذي يريده الزوج من مسائل الواقع التي يبتّ فيها القاضي على أساس تعليل صحيح

مسائل تقدير الموانع الواقعية في انتقال الزوجة إلى البلد الذي يحدده الزوج تُترك لقناعة القاضي التقديرية متى بُنيت على أسباب سائغة وتعليل صحيح.

نص الاجتهاد

أن تقدير المانع من انتقال الزوجة للبلد الذي يريده الزوج إنما يعود للقاضي شريطة أن يبنى على تعليل سليم وصحيح