مسائل تقدير الموانع الواقعية في انتقال الزوجة إلى البلد الذي يحدده الزوج تُترك لقناعة القاضي التقديرية متى بُنيت على أسباب سائغة وتعليل صحيح.
أن تقدير المانع من انتقال الزوجة للبلد الذي يريده الزوج إنما يعود للقاضي شريطة أن يبنى على تعليل سليم وصحيح