إذا كان النزاع متعلقاً بالطلاق، فإن الرجوع عن الدعوى أو الادعاء لا يُسقط الأثر القانوني لما تعلق بالنظام العام، ولا يُعتدّ به متى انصبّ على حقٍ خاصٍ للمدعي لا على ما يخرج عن نطاقه.
أن أمر الطلاق من النظام العام ويتعلق بحقوق الله تعالى ولا يعتد برجوع مدعيه عنه لأن المدعي يرجع عن حقه الخاص ويتنازل عنه ولا يستطيع تجاوز ذلك