• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة وأجرة الحضانة يخضع لسلطة المحكمة على أن يبقى في حدود المعقول وأن يثبت اليسار إذا جاوزت النفقة حد الكفاية

للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة وأجرة الحضانة، لكنها مقيدة بأن يكون التقدير معقولاً ومقبولاً، وأن يثبت اليسار عند الحكم بنفقة تتجاوز حد الكفاية.

نص الاجتهاد

وأن كان تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة وأجرة الحضانة من الأمور الموضوعية التي تعود للمحكمة الا ان ذلك يجب أن يكون في حدود المعقول والمقبول وعندما تتجاوز النفقة حد الكفاية يجب أن يثبت اليسار