للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة وأجرة الحضانة، لكنها مقيدة بأن يكون التقدير معقولاً ومقبولاً، وأن يثبت اليسار عند الحكم بنفقة تتجاوز حد الكفاية.
وأن كان تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي والنفقة وأجرة الحضانة من الأمور الموضوعية التي تعود للمحكمة الا ان ذلك يجب أن يكون في حدود المعقول والمقبول وعندما تتجاوز النفقة حد الكفاية يجب أن يثبت اليسار