الضبط المنظم بالمخالفة يبقى صالحاً للاعتداد بالنسبة للوقائع التي شاهدها محرروه، وتقوم قرينة صحته إلى أن يثبت خلافها ببيّنةٍ معاكسة.
يعمل بضبط فرع المخابرات المنظم بالمخالفة حتى ثبوت عكسه بالنسبة للوقائع التي شاهدها منظموها