• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سمحت ادارة الجمارك بإدخال كبين سيارة بعد ان كشفت عليه وجرى تخليصه ودفع رسومه على أساس أنه من موديل عام 1986 بينما هو من موديل عام

لا يُنسب التهريب الجمركي إلى المستورد متى كان الإدخال قد تمّ بموافقة الجمارك بعد الكشف والتخليص واستيفاء الرسوم على أساس بيانات أقرّتها الإدارة، ولو تبيّن لاحقاً خطأ تلك البيانات؛ إذ لا يُحمَّل الفرد خطأ الإدارة، ويقتصر الأثر على استيفاء فرق الرسوم.

نص الاجتهاد

اذا سمحت ادارة الجمارك بإدخال كبين سيارة بعد ان كشفت عليه وجرى تخليصه ودفع رسومه على أساس أنه من موديل عام 1986 بينما هو من موديل عام 1975 فلا يحق للادارة المذكورة الادعاء بالاستيراد تهريبا لانه لا يجوز تحميل الافراد خطأ الادارة ولها استيفاء فرق الرسم فقط