إذا تم شراء المواد المحصورة من مؤسسة رسمية قائمة داخل القطر العربي السوري، فإن هذا الفعل لا يشكل مخالفة جمركية.
ان شراء المواد المحصورة من مؤسسة رسمية قائمة في القطر العربي السوري لا يشكل مخالفة جمركية