• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان شراء المواد المحصورة من مؤسسة رسمية قائمة في القطر العربي السوري لا يشكل مخالفة جمركية

إذا تم شراء المواد المحصورة من مؤسسة رسمية قائمة داخل القطر العربي السوري، فإن هذا الفعل لا يشكل مخالفة جمركية.

نص الاجتهاد

ان شراء المواد المحصورة من مؤسسة رسمية قائمة في القطر العربي السوري لا يشكل مخالفة جمركية