من وفّى دين غيره كان له الرجوع على المدين بما أدّاه، ويحلّ محلّ الدائن في المطالبة ولو لم يقبل المدين ذلك.
اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين ويحل محل الدائن ولو لم يقبل المدين ذلك