• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحل الغير الذي يوفي الدين محل الدائن في حقه ويجوز له الرجوع على المدين ولو لم يرض المدين بذلك

من وفّى دين غيره كان له الرجوع على المدين بما أدّاه، ويحلّ محلّ الدائن في المطالبة ولو لم يقبل المدين ذلك.

نص الاجتهاد

اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين ويحل محل الدائن ولو لم يقبل المدين ذلك