إذا نصّ القرار المنظِّم على منح تعويض اختصاص لفئة وظيفية محددة، استحقه كل من يندرج ضمن هذه الفئة متى توافرت فيه شروط المنح المقررة، ولا يجوز حرمانه منه بغير مسوّغ قانوني.
يمنح تعويض الاختصاص لكل المخابرين اللاسلكيين العاملين لدى الشركة السورية للنفط متى توافرت لديهم شروط المنح المنصوص عنها بالقرار الوزاري 1098لعام1975