الحكم برد الدعوى يقتضي حكماً تبعياً برفع الإشارة المسجلة بسببها، ويجوز تصحيح هذا الإغفال ورفع الإشارة بقرار لاحق في غرفة المذاكرة.
ان الحكم برد الدعوى يستلزم الحكم برفع اشارتها واذا ما سهت المحكمة عن الحكم برفع اشارة الدعوى فيستوجب رفعها في غرفة المذاكرة