• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم برد الدعوى يقتضي رفع إشارتها، ويجوز تصحيح السهو عن ذلك في غرفة المذاكرة

الحكم برد الدعوى يقتضي حكماً تبعياً برفع الإشارة المسجلة بسببها، ويجوز تصحيح هذا الإغفال ورفع الإشارة بقرار لاحق في غرفة المذاكرة.

نص الاجتهاد

ان الحكم برد الدعوى يستلزم الحكم برفع اشارتها واذا ما سهت المحكمة عن الحكم برفع اشارة الدعوى فيستوجب رفعها في غرفة المذاكرة