لا يُقبل طلب الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع قد استقرّ في صكّ تنفيذي محلّ تنفيذ عقد صلح، وكان المطلوب بالحجز يعود إلى ذات الأسباب التي يجري تنفيذها في الإضبارة التنفيذية، لأن سبيل المطالبة يكون عبر التنفيذ الجبري لا بالرجوع إلى تدبير تحفظي.
القاء الحجز الاحتياطي إنما هو تدبير تحفظي فإذا ما كان هناك صك تنفيذي هو محل تنفيذ عقد صلح فليس لأحد طرفي الدعوى أن يتجاوز الاضبارة التنفيذية التي يكون فيها تنفيذ الالتزامات جبرا ويعود الى الوراء ليطلب الى المحكمة القاء الحجز الاحتياطي من أجل ذات الأسباب المطروحة في الصك التنفيذي والإضبارة التنفيذية