• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب

إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها وأقامت قضاءها على تعليل سائغ وسليم، فإن عدم تكرار تلك الأسباب لا يقدح في حكمها. وللمحكمة سلطة تقدير الحاجة إلى إعادة الخبرة، ولا تُلزم بها إلا عند وجود غموض أو قصور في تقرير الخبرة يستدعي الإيضاح.

نص الاجتهاد

إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً فلا يجرح حكمها عدم تكرار تلك الأسباب المناقشة: في الموضوعحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه عدم ادخال مدير التربية مع تابعه المشرف علىالرحلة المدرسية كمدعى عليهما مسؤولاً بالمال وليتسنى للخبير موفق على اشتراكهما بالمسؤولية وعدم استجابة المحكمة لطلب اعادة الخبرة وعدم تعليلها التفاتها عن هذا الدفعفي مناقشة هذه الأسبابلما كان ادخال المسؤول بالمال في الدعوى من حق المدعي الشخصي فقط عملاً بالمادة 142 المعدلة من قانون العقوبات وعلى ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة قرار رقم 2184 وتاريخ 10/11/1982وكان المدعي الشخصي لم يطلب ادخال مدير التربية أو سواه في الدعوى فيغدو هذا السبب من أسباب الطعن في غير محلهوحيث أن حكم محكمة الدرجة الأولى أحاط بواقعة الدعوى واستوفى أدلتها وسوّى مسؤولية كل من الطرفين عن الحادث معتمداً في ذلك على ما أثبته الخبير في تقرير الخبرة وعلى ما هو متوفر في الدعوى من بياناتولما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لما طلب منها ذلك إلا إذا وجدت أن في الخبرة غموضاً يستوجب الايضاح وهذا الأمر في كل الأحوال يعود لتقديرهاوكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها معللة ذلك تعليلاً سائغاً وسليماً ولا يجرح الحكم المطعون فيه عدم تكرارها لتلك الأسباب قرار 1547 تاريخ 30/6/1981 من وحيث أن الجهة الطاعنة تجادل في أمور موضوعية تتصل بقناعة المحكمة مما تستقل به ولا معقب عليها في ذلك فيغدو الطعن في غير محله ولا ينال من الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب رفض الطعن موضوعاً