• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المشتري بإبراز شهادة منشأ للبضائع المتداولة في الأسواق لإثبات مصدرها

لا يجوز إلزام المتعامل أو المواطن بإبراز شهادة منشأ للبضائع المتداولة في الأسواق لإثبات مصدرها ما لم يوجد نص خاص يفرض هذا الإلزام.

نص الاجتهاد

الواطن لا يلزم بإبراز شهادة منشأ للبضائع المتداولة في الأسواق تؤيد مصدرها