لا يجوز إلزام المتعامل أو المواطن بإبراز شهادة منشأ للبضائع المتداولة في الأسواق لإثبات مصدرها ما لم يوجد نص خاص يفرض هذا الإلزام.
الواطن لا يلزم بإبراز شهادة منشأ للبضائع المتداولة في الأسواق تؤيد مصدرها