• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات التهريب يقع على إدارة الجمارك التي تدعيه

الجهة التي تدّعي التهريب، وهي إدارة الجمارك، تتحمل عبء إثباته أمام القضاء.

نص الاجتهاد

على ادارة الجمارك التي تدعي التهريب اثباته