• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ قبل تحقق الشرط

إذا عُلِّق الالتزام على شرطٍ واقف، بقي موقوف الأثر حتى يتحقق الشرط، فلا يجوز التنفيذ عليه بأي صورة قبل ذلك، ولا يملك الملتزم التصرف بما رتّبه العقد من حقوق مشروطة قبل تحققها.

نص الاجتهاد

إن الالتزام إذا كان معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا حتى للتنفيذ الاختياري المناقشة: قضاء النقض:لما كان المدعي الطاعن العلبي قد تقدم بهذه الدعوى يطلب فيها الحكم له بتثبيت عقد البيع الذي أبرمه مع المدعى عليه المطعون ضده فستق والذي يتضمن شراء المذكور للمخازن الذي تعهد المدعى عليه فستق باشادتها على العقار 241 موضوع الدعوى والذي سبق أن اشتراه من المدعى عليه الموصللي.وأثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية عدل المدعي العلبي طلبه من تثبيت عقد البيع إلى فسخه والحكم له بالتعويض لأن التنفيذ العيني أضحى معه غير ممكن نتيجة لفسخ عقد بيع العقار المذكور بين فستق والموصللي بحكم قضائي.كما تدخل الطاعن ايفو طالباً اعتبار علاقة المدعي العلبي بالعقار 209 والمتنازل عنه للمدعى عليه فستق منتهية تبعاً لتنازله هذا واعطائه الحق ان شاء باللجوء إلى طلب التعويض وليس إلى استرداد العقار الذي تنازل عنه بصورة قطعية.ولما كان توقيع الموصلي مالك العقار رقم 241 كشاهد على عقد بيع المخازن التي سيشيدها المدعى عليه فستق على العقار المذكور، إلى المدعي العلبي لا يعني أكثر من التزام الموصلي بتنفيذ عقد بيع العقار المذكور المبرم بينه وبين فستق تجاه مشتري المخازن المدعي العلبي، لأن العقد المذكور لم يرتب أي التزام لصالح العلبي تجاه الموصللي.وتبعاً لذلك لا يسأل الموصللي عن فسخ عقد البيع الجاري بينه وبين فستق على العقار المذكور تجاه العلبي إذا ما كان هذا الفسخ عن عدم قيام فستق بالتزاماته العقدية تجاه الموصللي إلا إذا ثبت أن هنالك تواطؤ بينهما.ولما كان الحكم البدائي رقم 291 تاريخ 11/10/1982 المبرز في ملف الدعوى قد قضى بفسخ عقد البيع المبرم بين فستق والموصللي بالنسبة للعقار 241 اياه على مسؤولية فستق وبمواجهة المتدخل العلبي الذي لم يطعن فيه فهو حجة عليه فيما قضى به ويخلي المدعى عليه الموصللي من أية مسؤولية بالنسبة إلى العقد المبرم بين المدعي العلبي وفستق بالنسبة للمخازن.ولما كان لم يتكشف للمحكمة المطعون بقرارها وجود أي تواطؤ ما بين فستق والموصللي ولما كان أيلولة المبلغ المشار إليه في عقد بيع المخازن المبرم بين فستق والعلبي إلى المدعى عليه الموصللي لا يفيد بالضرورة علاقة موصللي بعقد بيع المخازن مادام أن هنالك علاقة عقدية منفصلة ما بين المدعى عليه فستق والمدعى عليه الموصللي ناجمة عن العقار ذاته ونجم عنها التزامات متبادلة بينهما. أي بين فستق والموصللي.ولما كان لا علاقة للطاعن العلبي بموضوع تدخل خياطة وكان الحكم المطعون فيه قد رد على جميع الدفوع المثارة من قبل المدعي الطاعن العلبي وكانت أسباب طعنه لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتوجب معه رفض طعنه.ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها قد استظهرت أن العقد المبرم ما بين العلبي وفستق المؤرخ في 13/12/1980 الذي يتضمن أن العقارات المقدمة من المشتري العلبي إلى البائع فستق والمبينة أوصافها في ظهر العقد ومنها العقار رقم 209 هي تسديد لقيمة المخازن المباعة من المدعى عليه فستق وأن العقد المذكور علق حق فراغ هذه العقارات على سبق فراغ المخازن محال البيع على اسم المشتري العلبي. مما يجعل المدعى عليه البائع فستق لا يملك حق التصرف في هذه العقارات ومنها العقار رقم 209 الذي طالب به الطاعن ايفو لأنها لم تدخل في ملكية فستق بحسب صراحة العقد بحسبان أن الالتزام إذا كان معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا حتى للتنفيذ الاختياري لذلك فلم يعتد هنا بعلم العلبي ببيع العقار 209 من الطاعن ايفو وسكوته عن هذا العقد مادام عقد العلبي مع فستق معلق على شرط ولا يملك فستق التصرف بهذه العقارات البديلة قبل تحقق الشرط وهو تسليمه المخازن موضوع عقد المقايضة. ولما كان الأمر كذلك فإن اسباب الطعن المثارة من الطاعن ايفو لا تنال من الحكم المطعون فيه والتي يتوجب رفضها لخلوها من موجبات النقض.