• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقد السبابة أو الإبهام كعاهة دائمة مؤثرة في وظيفة اليد الدقيقة

فقد السبابة أو الإبهام غالباً ما يُشكّل عاهةً دائمةً بسبب تأثيره المباشر على الوظيفة الدقيقة لليد، ويُبنى على ذلك في توصيف الضرر الجسدي.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 220 أساس 334 تاريخ 18/3/1986 المبدأ: فقد السبابة أو الإبهام غالباً يؤدي إلى عاهة دائمة بسبب تأثيره المباشر على الوظيفة الدقيقة لليد.