فقد السبابة أو الإبهام غالباً ما يُشكّل عاهةً دائمةً بسبب تأثيره المباشر على الوظيفة الدقيقة لليد، ويُبنى على ذلك في توصيف الضرر الجسدي.
قرار محكمة النقض السورية رقم 220 أساس 334 تاريخ 18/3/1986 المبدأ: فقد السبابة أو الإبهام غالباً يؤدي إلى عاهة دائمة بسبب تأثيره المباشر على الوظيفة الدقيقة لليد.