• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص الدولي من النظام العام ويثار في أي مرحلة، وقواعد الاعتمادات المستندية الموحدة لا تقرر الاختصاص الوطني ولا تحجبه

إذا انصب الدفع على عدم اختصاص القضاء السوري باعتبار ذلك من الاختصاص العام الدولي، فإنه لا يخضع لقيد المادة 145 أصول محاكمات ويجوز التمسك به في أي مرحلة لصلته بالنظام العام. كما أن القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية ليست ذات إلزام دولي ولا تُنشئ اختصاصاً وطنياً ولا تنفيه.

نص الاجتهاد

إذا كان الدفع بالاختصاص المحلي يفيد عدم اختصاص القضاء السوري يكون الاختصاص المقصود هو الاختصاص العام الدولي وهذا الاختصاص لا يخضع الدفع به لأحكام المادة 145 أصول محاكمات وبالتالي يمكن إثارته في أيه مرحله من مراحل المحاكمة المتعلقة بالنظام العام إن القواعد والعادات الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية لا تتمتع بصفه الإلزام الدولي إنما هي من قبيل التوصيات أو النماذج المتروك الأخذ بها أو اعتمادها لأصحاب الشأن وهي أيضاً لا تقرر أو تحجب الاختصاص الوطني إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة فلا يكون بعد ذلك قابلاً للمداعاة إن تاريخ القضية لا يعتبر بدءاً لسريان الفائدة إلا إذا أعلم بها صاحب الشأن وامتنع عن الوفاء